مــلتٌقـى آلــُشقيـــيآت ♥
الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا P_195aqwz1

ســـجلى معنآ ولن تندمي ♣️
مــلتٌقـى آلــُشقيـــيآت ♥
الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا P_195aqwz1

ســـجلى معنآ ولن تندمي ♣️

مــلتٌقـى آلــُشقيـــيآت ♥

الـــمتعهه والمــرحح معنــآ .,هيا سآرعي ^^
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا

حفظ آلپيآنآت؟
آلرئيسيةآلتسچيلفقدت گلمة آلمرورآلپحث فى آلمنتدى


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مشكلة ممكن حلها .؟
كود جعل صورة العضو دائري جوار آخر مساهمة
كود وضع إطار جميل للبيانات الشخصية ~
رواية مشرقة|"بنات الثانوية " ..
الصياد في شباك النجمة
إشادة بمبادرة سموه بتكريم الشركات الراعي
اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لل
حامل اللقب المنامة يستهل مشواره بفوز مست
فتح باب الاشتراك في دورة التغذية والغدد
نبيل عبدالرحمن: نكن كل احترام للكابتن خل
الخميس أغسطس 31, 2017 2:28 am
الجمعة أغسطس 25, 2017 5:15 pm
الجمعة أغسطس 25, 2017 5:13 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:27 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:25 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:24 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:23 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:23 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:22 pm
الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:21 pm












 

 الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nelly raimon
مـــديره الشقيـــيآت ..!
مـــديره الشقيـــيآت ..!
nelly raimon


مــزآجــي ..!" مــزآجــي ..!" : 12
مســـآهمتي الشقيه ..! مســـآهمتي الشقيه ..! : 164
نقـــآطي الشقيه ..! نقـــآطي الشقيه ..! : 327
صورتي المفضلةة .~ صورتي المفضلةة .~ : الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا P_548k2j5k1


الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا Empty
مُساهمةموضوع: الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا   الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا I_icon_minitimeالخميس يوليو 20, 2017 4:02 pm

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بفصل مراسل اتهمته باختلاس مبلغ مالي كان مكلفًا بصرفه من احد البنوك في عام 2011. وألزمت المحكمة، الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة وذكر فيها أنه كان يشغل وظيفة مراسل لدى المدعى عليها - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وبتاريخ 8/9/2011 تم استدعاؤه للتحقيق معه في شأن واقعة منظورة أمام المحكمة الجنائية، وفوجئ بتاريخ 15/8/2011 بصدور قرار بفصله من الخدمة، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بإلغاء قرار إنهاء خدمته والحكم بعودته إلى العمل، وأرفق لائحة دعواه نسخة من قرار إنهاء خدمته المطعون عليه، ونسخة من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الطعن على القرار موضوع الدعوى لعدم التظلم منه، قالت المحكمة إن المقرر أن التظلم الذي يؤدي عدم ولوج سبيله إلى عدم قبول الدعوى هو التظلم الوجوبي وليس التظلم الجوازي، وحيث إن البين من مطالعة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية أنها لم تتضمن النص صراحة علي وجوب تظلم الموظف من القرارات التي تمس حقًا من حقوقه الوظيفية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها، بما يستفاد منه أن التظلم من هذه القرارات هو تظلم جوازي وليس تظلمًا وجوبيًا، ولا يؤدي عدم ولوج سبيله إلى عدم قبول الدعوى.
وعن موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى نص المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أن: 1- كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تأديبيًا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء، وأوضحت المحكمة أن المادة (230) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمطبقة على الواقعة تنص على أنه «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية».
وأضافت المحكمة: إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإداريـــة قد نسبت إلى المدعي مخالفة اختلاس مبلغ مالي كان مكلفًا بصرفه من بنك، وقد أجرت تحقيقًا معه بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض، حيث انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وأوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار المطعون عليه بفصل المدعي من الخدمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المدعي إلى مجلس تأديب للتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه، على النحو الذي استلزمه القانون، وكان إجراء التحقيق مع المدعي أمام مجلس التأديب، بمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراء جوهريًا يسبق القرار التأديبي وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه، وإذ صدر القرار المطعون عليه بتنفيذ توصية لجنة التحقيق، المشار إليها، من دون إحالة المدعى إلى مجلس التأديب طبقًا لأحكام القانون، فإنه يكون –في الحالة هذه- معيبًا، مما يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإدارية تلغي قرار فصل مراسل من الهيئة ا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإدارية ترفض دعوى مواطن بإلغاء قرار وزا
» الكبرى الإدارية ترفض دعوى إعادة معلمة إل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــلتٌقـى آلــُشقيـــيآت ♥ :: الاخبار العالميه ~"-
انتقل الى: